نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294
بالاجزاء إذا انكشف خلاف ذلك الطريق ] [1] الظاهري المقدر للموضوع والحكم . فالتحقيق أن يقال : أما إذا بنينا الحكم بالاجزاء على قاعدة اقتضاء امتثال التكليف الظاهري الاجزاء ، لم يفرق الحال بين انكشاف الخطأ في الصفة [2] فقط أو فيها وفي التمليك الواقعي ، لكن الظاهر أن مبنى حكم الجماعة بالاجزاء هو أن الظاهر من تعلق التكليف بتمليك من اتصف بهذه الصفات هو تمليك من هو على ظاهر هذه الصفات - ولو بالطرق الشرعية والاخراج إليه - ، فالمراعى في التمليك والاخراج : الواقع ، وفي الصفات : الظاهر المستند إلى طريق شرعي ، فمن أعطى من هو على ظاهر الصفة [3] فقد امتثل التكليف الواقعي الأولي . وأما دفع شئ إلى الشخص باعتقاد أنه اخراج ، فظهر عدم كونه اخراجا ، فليس من هذا الباب ، إذ لم يقل الشارع افعل ما هو اخراج في ظاهر الشريعة . نعم [4] لو ثبت قاعدة اجزاء التكليف الاجمالي مطلقا - أو بشرط الاستناد إلى طريق شرعي - عن الواقع عند انكشاف الخطأ ثبت الاجزاء هنا أيضا . ويدل على ما ذكرنا من بنائهم استدلال العلامة في المختلف على الاجزاء بأنه كان مأمورا بالدفع إلى من يظن فيه الوصف [5] واستدلال المحقق في المعتبر عليه بأن الدفع واجب فيكفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على اشتراط
[1] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . [2] في غير " م " : الصحة . [3] كذا في " م " وفي سائر النسخ : فمن أعطى على من هو ظاهره العدالة . [4] في " ع " : " فلو " بدل " نعم لو " . [5] المختلف : 191 .
294
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 294