responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


مسألة [ 33 ] لو ادعى الفقر ، فالمعروف قبول قوله ، لأصالة عدم المال في بعض الفروض .
ولأصالة الصحة في دعوى المسلم ، بل أصالة العدالة فيه .
وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه .
ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره ، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه [1] .
ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن ، مثل الخبرين [2] الواردين في قوله تعالى : { يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين } [3] وما ورد أن : " المؤمن وحده حجة " [4] .
ولتعذر إقامة البينة عليه ، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البينة عليها ، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا زوج - :
" أرأيت لو كلفتها البينة ، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج ؟ " [5] .



[1] الوسائل 18 : 200 الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول .
[2] البرهان 2 : 138 ، وتفسير العياشي 2 : 95 .
[3] التوبة : 9 / 61 .
[4] الوسائل 5 : 380 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 .
[5] لم نعثر عليه بعينه ، نعم في الوسائل 14 : 457 الباب 10 من أبواب نكاح المتعة ، الحديث 5 ما يقرب منه .

276

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست