نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276
مسألة [ 33 ] لو ادعى الفقر ، فالمعروف قبول قوله ، لأصالة عدم المال في بعض الفروض . ولأصالة الصحة في دعوى المسلم ، بل أصالة العدالة فيه . وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه . ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره ، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه [1] . ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن ، مثل الخبرين [2] الواردين في قوله تعالى : { يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين } [3] وما ورد أن : " المؤمن وحده حجة " [4] . ولتعذر إقامة البينة عليه ، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البينة عليها ، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا زوج - : " أرأيت لو كلفتها البينة ، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج ؟ " [5] .
[1] الوسائل 18 : 200 الباب 17 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول . [2] البرهان 2 : 138 ، وتفسير العياشي 2 : 95 . [3] التوبة : 9 / 61 . [4] الوسائل 5 : 380 الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 . [5] لم نعثر عليه بعينه ، نعم في الوسائل 14 : 457 الباب 10 من أبواب نكاح المتعة ، الحديث 5 ما يقرب منه .
276
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 276