نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
في البيان [1] إلى هذا ، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب . واعترضه في المدارك وغيره [2] : بأن الحمل فرع الشاهد ، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين . ثم مقتضى ما ذكرنا [ من الفرق بين التكسب وغيره ] [3] اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة لذي [4] الكسب القاصر ، والضيعة والصناعة [5] القاصرين ، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن التتمة ، وقد صرح في المدارك [6] والكفاية [7] بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر ، ثم حكيا عن المنتهى [8] كلاما يشعر بعموم الخلاف .
[1] البيان : 193 . [2] المدارك 5 : 198 والحدائق 12 : 161 . [3] ما بين المعقوفتين من " م " . [4] في " م " : بذي . [5] في " ف " و " ج " و " ع " : والصنعة والبضاعة . [6] المدارك 5 : 198 . [7] الكفاية : 40 . [8] المنتهى 1 : 518 .
275
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275