responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


في البيان [1] إلى هذا ، حيث حمل أخبار الاغناء على غير المكتسب . واعترضه في المدارك وغيره [2] : بأن الحمل فرع الشاهد ، وقد عرفت أن الشاهد ما دل على وضع الزكاة لقوت المحتاجين .
ثم مقتضى ما ذكرنا [ من الفرق بين التكسب وغيره ] [3] اختصاص الحكم بوجوب الاقتصار على التتمة لذي [4] الكسب القاصر ، والضيعة والصناعة [5] القاصرين ، وأما من كان عنده فعلا ما يكفيه لبعض سنته فالظاهر جواز أخذه الزائد عن التتمة ، وقد صرح في المدارك [6] والكفاية [7] بأن ظاهر جماعة اختصاص النزاع في جواز الزيادة على التتمة بذي الكسب القاصر ، ثم حكيا عن المنتهى [8] كلاما يشعر بعموم الخلاف .



[1] البيان : 193 .
[2] المدارك 5 : 198 والحدائق 12 : 161 .
[3] ما بين المعقوفتين من " م " .
[4] في " م " : بذي .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : والصنعة والبضاعة .
[6] المدارك 5 : 198 .
[7] الكفاية : 40 .
[8] المنتهى 1 : 518 .

275

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست