نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257
مسألة [ 30 ] إذا قارض ألفا فربح ألفا ، فلا اشكال في وجوب زكاة أصل مال التجارة على المالك عند اجتماع الشرائط ، ولا في وجوبها في حصته من الربح إذا [1] بلغ النصاب الثاني وحل عليه حول [2] من حين ظهوره وإن كان في صدق مال التجارة على النماء تأمل ، إلا أن الظاهر أنه يصدق عليه أنه مال ملك بعقد [3] معاوضة لأجل الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب به ولو في ضمن الأصل ، وقصد الاكتساب به ولو لم يقصد الاكتساب بالربح عند المعاوضة على الأصل فالظاهر أنه لا يقدح ، بناء على أن زمان تملك النماء زمان ظهوره ، وهو لا يحتاج [4] إلى معرفة زمان الظهور لتحقق النية عنده ، بل قصد الاكتساب بالعين في زمان حديث في الربح في نفس الأمر كاف . نعم لو قلنا : إن زمان تملك الربح زمان تملك العين فيملكه حينئذ ، بمعنى أنه يظهر في ملكه لا أنه يملكه إذا ظهر ، ولذا يجوز مصالحة الثمرة المعدومة - بل
[1] في " ف " و " ع " و " ج " : في حقه إذا . [2] في " م " : وحال عليه الحول . [3] في " ف " و " ج " و " ع " : بقصد ، وفي " م " : ملكه بعقد . [4] كذا في " ع " ، وفي سائر النسخ : ولا يحتاج .
257
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257