responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252


مال التجارة - أعني ربع والعشر - وإما أن يراد : استحقاق دفع ربع عشر من قيمة العين ، شبيه استحقاق المجني عليه الدية من قيمة العبد ، والديان حقوقهم من تركة الميت ، فهذه وجوه ثلاثة في كيفية التعلق بالعين .
وأما تعلقها بالذمة ، فهو بمعنى استحقاق الفقراء ما يوازي ربع عشر من مال [1] التجارة في ذمة المكلف ، وهذا الوجه بعيد عن ظاهر الأدلة - مثل قوله عليه السلام : " في كل ألف درهم خمسة وعشرين [2] - من عمومات زكاة الأموال .
وما ورد في خصوص مال التجارة من قوله عليه السلام - في الأموال المعمول بها : " إذا حال عليها الحول فليزكها " [3] .
فإن تزكية المال التي تعلق بها الوجوب - في الأموال - التسعة ، والاستحباب في غيرها هو اخراج الزكاة منه أو ضمانه بإخراج بدله .
وكذا ظواهر ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة ، فإن قوله عليه السلام :
" ليس في مال اليتيم زكاة حتى يعمل به ، أو يتجر " [4] يدل على أن الثابت مع التجارة [5] الظرفية المنفية بدونها .
وأما الوجوه الثلاثة في التعلق بالعين : فالأول منها قد عرفت [6] ما يخدشه في الزكاة الواجبة ، وأنه لا يتعقل في المندوبة [7] .
بقي الأخيران ، والأظهر أخيرهما ، لأن تعلق الزكاة بمال التجارة باعتبار كونه مالا ، لا باعتبار عنواناته [8] الشخصية - ككونه ثيابا أو سمنا أو زيتا - ،



[1] في " م " : عشر قيمة مال .
[2] الوسائل 6 : 99 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 وليس فيه : درهم .
[3] الوسائل 6 : 46 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب ما تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[5] ليس في " ف " : مع التجارة .
[6] راجع الصفحة 203 .
[7] في " ف " و " ج " و " ع " : لا يتعلق بالمندوبة .
[8] في " ف " : عنوانه .

252

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست