نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 250
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
يوما - شيئا - ولو يسيرا - من جهة انخفاض السعر لم تجب الزكاة إجماعا ، كما في المعتبر [1] وعن المنتهى [2] ، ويدل عليه الأخبار [3] . نعم روي أنه إذا مضى عليه أحوال على النقيصة زكاه لسنة واحدة استحبابا [4] . وهل يشترط في زكاة مال التجارة بقاء عين السلعة لحول - كما في المالية - أم لا يشترط ، فتثبت الزكاة وإن تبدلت أعيان مال التجارة ؟ ظاهر المحقق في الشرائع [5] وصريحه في المعتبر [6] ذلك ، وهو المحكي [7] عن ظاهر المفيد [8] والصدوق [9] . والأقوى عدمه ، لأن الأخبار دلت على ثبوت الزكاة فيما يتجر به ويعمل به وفيما يضطرب به من الأموال ، ولا ريب أن ما يعمل به ليس المراد شخصه ، لأنه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يعامل معه ، فالمراد الأعم منه ومن بدله ، فالزكاة في الحقيقة بالمال المتقلب به في التجارة لا بشخص ما اشتراه للتجارة ، نعم مورد بعض الروايات : إن المتاع الذي يبقى حولا إن طلب برأس ماله أو أزيد ففيه الزكاة [10] ، وظاهر اختصاص [11] المورد - سيما لأجل اختصاص مورد السؤال - لا يوجب تخصيص العمومات .
[1] المعتبر 2 : 550 . [2] المنتهى 1 : 508 . [3] الوسائل 6 : 46 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [4] الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6 و 9 . [5] الشرائع 1 : 157 . [6] المعتبر 2 : 550 . [7] حكى عن ظاهرهما في الحدائق 12 : 147 . [8] المقنعة : 247 . وفي " ف " : الشهيد . [9] الفقيه 2 : 20 ذيل الحديث 1602 . [10] الوسائل 6 : 45 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . [11] في " ع " : إن اختصاص .
250
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 250