responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245


ثبوت الزكاة في المال المعمول به ، كما دل عليه الأخبار المستفيضة في مال اليتيم وغيره [1] .
وأما تفسير يونس ، فهو أيضا كذلك وإن كان يتوهم منه أن المراد به : ما عمل للتجارة وإن لم يتجر به بعد ، لكنه توهم ليس في محله ، إذ ليس معنى " عمل للتجارة " : أعد لها ، مع أن مجرد بيع شئ بأزيد من ثمنه ليست تجارة - على ما عرفت - حتى يكون قصده نية التجارة وإعداد المال للتجارة .
فتحقق مما ذكر أن القول بوجوب الزكاة - في محل البحث - ضعيف منفي بالأصل - بعد ما عرفت من اختصاص أدلة زكاة مال التجارة بما إذا اشترى للتجارة - ولظاهر أخبار زكاة مال اليتيم الحاصرة لثبوت الزكاة فيه ، فيما إذا اتجر به وعمل به ، وبإطلاق به ، وبإطلاق نفي الزكاة فيه إذا كان موضوعا ، الشامل لما إذا طلب شئ مما أخذه لغير الاكتساب بأزيد من ثمنه ، فإنه يصدق عليه أن مال موضوع .
نعم يمكن أن يستدل لكفاية مجرد قصد التجارة بموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنه من المال الذي يزكى " [2] .
دلت على كفاية ابتغاء التجارة بالمال ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى ما يبتغي [3] - عن تملكه - التجارة به .
وكيف كان فالمسألة مشكلة ، والأصل دليل قوي .
وأضعف من هذا القول ما مال إليه المحقق الأردبيلي [4] - بعد أن تردد .



[1] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
[2] الوسائل 6 : 52 الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
[3] في " ف " : ينبغي .
[4] مجمع الفائدة 4 : 132 و 134 .

245

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست