responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21


ومن عدم الدليل على وجوب فعل الأصلح للطفل ، وتمام الكلام في محله .
ولو اشترى في الذمة ودفع مال اليتيم عما في الذمة ، فمقتضى القاعدة :
صحة المعاملة لنفسه [1] سواء قصد عند المعاملة دفع مال اليتيم عما في الذمة ، أو اتفق ذلك بعد المعاملة ، وحينئذ فالربح له والزكاة المستحبة عليه ، وعليه ضمان مال اليتيم .
لكن قد يقال : إن ظاهر الأخبار [2] الحاكمة بثبوت الربح لليتيم ، والخسارة على العامل ، يشمل هذه الصورة ، فإن الاتجار بمال اليتيم وإن كان حقيقة في الاتجار بالعين إلا أنه عرفا يصدق على الاتجار بما في الذمة مع قصد دفع مال اليتيم عوضا ، فترى الأعرف يطلقون : إن فلان يتجر بما في يده أو بمال فلان ، مع أنه لا يقع منه إلا الاتجار بما في الذمة إذا عزم على دفع المال عنه ، بل قلما يتفق معاملة بالعين ، بل لو وقعت في السلعتين يخصونها باسم المعاوضة دون البيع ، ومن هنا استجود سيد مشايخنا [3] إلحاق هذه الصورة بصورة الشراء بالعين بعد ما حكى عن جده قدس سره في شرح المفاتيح [4] : أنه الأظهر .
وقد يقال : إن هذه الأخبار - على فرض شمولها - ليس الخروج عن القاعدة بها أولى من العكس ، بل العكس أولى .
وفيه : إنه إن أراد التكافؤ بين الأخبار والقاعدة من جهة النسبة ، فلا يخفى أن النسبة وإن كانت بالعموم من وجه إلا أن تقييد هذه الأخبار بالشراء بالعين



[1] في نسخة " ف " : نفسه ، وفي " ع " و " ج " : معاملة نفسه .
[2] الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 و 8 .
[3] لم نقف عليه في المناهل
[4] شرح المفاتيح ( مخطوط ) وفيه : مع أن المعصوم ترك الاستفصال في كل واحد من هذه الأخبار وهو مفيد للعموم ، سيما والبيع والشراء بالذمة هو الأغلب تحقيقا ، بل بنفس العين في غاية الندرة ، سيما إذا نوى كونه لصاحب العين أو عوض هنا بعين من غير إرادة شخص ، بل الأظهر أن يقال بالعموم .

21

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست