responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178


هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فكتب عليه السلام : أيما تيسر يخرج " [1] .
ونحوها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في إخراج أحد النقدين في زكاة الآخر [2] .
وعن قرب الإسناد ، عن محمد بن وليد ، عن يونس بن يعقوب : " قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها - شيئا - ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس " [3] .
ومقتضى إطلاق الأخيرة ، بل الأولى - حيث أطلق جواز إخراج كل ما تيسر في مقام دفع توهم السائل وجوب أن يخرج عن كل شئ ما فيه - هو جواز إخراج القيمة في الأنعام أيضا ، كما هو المشهور - ظاهرا - كما في الحدائق [4] ، المحكي عن المرتضى [5] والشيخ [6] وابن زهرة [7] والحلي [8] والقاضي [9]



[1] الوسائل 6 : 114 : الباب من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .
[2] الوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
[3] قرب الإسناد : 49 الحديث 159 والوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 ، وأورده أيضا في الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .
[4] الحدائق 12 : 136 .
[5] الإنتصار : 81 .
[6] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 .
[8] السرائر 1 : 446 .
[9] لم نعثر على ذلك في كتابيه ولا على من نقله عنه ، والظاهر أن كلمة " القاضي " تصحيف ل‌ " الفاضلين " كما في المستند ففيه : " والحق الاجتزاء بها في الأنعام أيضا وفاقا للشيخ وابن زهرة والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين " راجع المستند 2 : 37 .

178

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست