نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178
هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فكتب عليه السلام : أيما تيسر يخرج " [1] . ونحوها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام في إخراج أحد النقدين في زكاة الآخر [2] . وعن قرب الإسناد ، عن محمد بن وليد ، عن يونس بن يعقوب : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها - شيئا - ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس " [3] . ومقتضى إطلاق الأخيرة ، بل الأولى - حيث أطلق جواز إخراج كل ما تيسر في مقام دفع توهم السائل وجوب أن يخرج عن كل شئ ما فيه - هو جواز إخراج القيمة في الأنعام أيضا ، كما هو المشهور - ظاهرا - كما في الحدائق [4] ، المحكي عن المرتضى [5] والشيخ [6] وابن زهرة [7] والحلي [8] والقاضي [9]
[1] الوسائل 6 : 114 : الباب من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير . [2] الوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . [3] قرب الإسناد : 49 الحديث 159 والوسائل 6 : 114 الباب 14 من أبواب الزكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 ، وأورده أيضا في الباب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . [4] الحدائق 12 : 136 . [5] الإنتصار : 81 . [6] الخلاف 2 : 50 كتاب الزكاة ، المسألة 59 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 506 . [8] السرائر 1 : 446 . [9] لم نعثر على ذلك في كتابيه ولا على من نقله عنه ، والظاهر أن كلمة " القاضي " تصحيف ل " الفاضلين " كما في المستند ففيه : " والحق الاجتزاء بها في الأنعام أيضا وفاقا للشيخ وابن زهرة والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين " راجع المستند 2 : 37 .
178
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 178