responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


يجب عليه فلا شئ عليه " . . . إلى أن قال - بعد تنظير ما نحن فيه بمن أغمي عليه ثم مات حيث إنه لا قضاء عليه ، وبمن مرض في رمضان ثم مات فيه - قال :
" وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول " [1] .
وهذا الحمل في تلك الأخبار وإن كان بعيدا في نفسه إلا أنه يصير قريبا بملاحظة هاتين الحسنتين بابن هاشم ، لكن هذا الحمل ينافي [2] رواية ابن عمار حيث إن فيها : " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة [3] ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " [4] ، فإن مورد التقسيم لا بد أن يكون قبل الحول ، وإلا لم يسقط [5] عنه في القسم الثاني .
ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية من مالك وأحمد كما عن المنتهى [6] ، وإن كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار [7] ، أو عن الشافعي وأبي حنيفة [8] - المشهور [9] الاتقاء عنه في ذلك الزمان - ويمكن أيضا الحمل على الاستحباب ، وهو الأوفق بقاعدة الجمع والاحتياط .
ولا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار م الزكاة ، لأن المعنى : أنه يستحب له - بعد الفرار - الندم على ذلك وإخراج الزكاة لكنه كما ترى مخالف لسياق تلك



[1] الوسائل 6 : 109 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 .
[2] في " ف " و " م " : لا ينافي .
[3] ليس في " ج " : فعليه الزكاة .
[4] الوسائل 6 : 110 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 6 . مع اختلاف يسير .
[5] في " ف " : لما يسقط ، وفي " م " : لا تسقط .
[6] المنتهى 1 : 495 وفيه : قال الشيخ في الجمل والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : تجب فيه الزكاة ، وبه قال مالك وأحمد .
[7] الإنتصار : 83 .
[8] حكاه عنهما في المنتهى 1 : 495 .
[9] أي كان المشهور الاتقاء عنه .

165

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست