( مسألة 9 ) : إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك - بسهولة ( 1 ) فالأحوط اخراج زكاتها . وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه ، مع بقاء يده عليه ، أو تمكن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .