وكذا لو تبدل بغيره ، من جنسه أو غيره . وكذا لو غير بالسبك .سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى [1] . وإن كان الأحوط الاخراج على الأول .
[1] الوسائل : ج 6 باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 .