( 1 ) لا يخفى أن المرجح إنما هو الموافقة للكتاب نفسه لا بضميمة الرواية الواردة في تفسير كما في المقام على أنها ضعيفة السند وكذا غيرها مما رواه في المجمع مع أن اطلاق الآية حتى بضميمة التفسير غير واضح إذ بعد كون الكنز كناية عن عدم أداء الزكاة كما تضمنته الرواية المفسرة - يكون محصل الآية المباركة حرمة منع الزكاة وإن من لم ينفقها في سبيل الله فله من الوزر كذا فهي نظير الأمر باتيان الزكاة الوارد في مقام أصل التشريع وأما إنها ثابتة في الأموال بأي مقدار فلم تكن بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الاطلاق ، ومنه يظهر النظر في التمسك باطلاق الآية في غير مورد من المباحث الآتية .