عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشرة شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه . وهكذا . . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب .