الشرط الثاني : السوم طول الحول [1] ، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ، ولو كان شهرا بل أسبوعا . نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين .
[1] الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 و 2 و 5 و 3 .