( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ( 1 ) كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة . وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء . كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس . وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .