responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 20


< فهرس الموضوعات > المناط فيما لا يعتبر فيه الحول بالبلوغ حين التعلق لا قبله .
< / فهرس الموضوعات > وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق [1] ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي .
< فهرس الموضوعات > الثاني : العقل .
أدلة اشتراط وجوب الزكاة بالعقل : حديث رفع القلم .
< / فهرس الموضوعات > الثاني : العقل ، فلا زكاة في مال المجنون ( 2 ) .



[1] الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 ولكنه كغيره مما اشتمل على المجنون ضعيف السند

20

نام کتاب : كتاب الزكاة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست