( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ( 1 ) فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى عدم اعتباره .