ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته . بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا ، مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه .
( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .