الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف . فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبايع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .