( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق ( 1 ) - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج اشكال ، لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ، ولكن الأحوط الاخراج .