إسم الكتاب : كتاب الزكاة ، الأول ( عدد الصفحات : 309)
نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا [1] .
[1] في المغني لابن قدامة ج 2 ص 493 قال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما . ( أي المجنون والصبي ) وقال ابن حزم في المحلى ج 5 ص 205 قال أبو حنيفة لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصة والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما .