الخامس : تمام التمكن من التصرف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه ( 1 ) بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمحجور ، والمدفون في مكان منسي ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدق به .