من غير فرق بين القن ، والمدبر ، وأم الولد ( 1 ) والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة . وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب .