ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم ( 1 ) وجب اخراج الأكثر من كل منهما . فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة . ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة ، بقصد ما في الواقع .