المغشوشة بالذهب ( 1 ) أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ ، إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما . فإن علم الحال فهو ، وإلا وجبت التصفية .