( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب ( 1 ) ، وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة . إن كان أحوط .( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من . الدراهم