لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه . إلا إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة . ( مسألة 5 ) . وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلا مع العلم على النحو المذكور .