( 1 ) الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 14 . ( 2 ) لعل الوجه في عدم التعليق أنه ( قده ) أورد الروايتين في بابين مختلفين لاحظ التهذيب ج 4 ص 11 وص 92 والحاجة إلى التعليق إنما تناسب الباب الأول كما لا يخفى .