( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار ( 1 ) فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة . وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين . وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .