إسم الكتاب : كتاب الزكاة ، الأول ( عدد الصفحات : 309)
( مسألة 14 ) : لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة . ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها . ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ، ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها وأما إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها . نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج .