( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال ( 1 ) ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه .