( مسألة 11 ) : إذا ارتد الرجل المسلم ، فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة . وعلى التقديرين : إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده ( 1 ) فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة . ولكن المتولي لاخراجها الإمام ( ع ) ، أو نائبه ، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته . وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام ( ع ) أو نائبه إن لم يتب ، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه . إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فإنه يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا .