( مسألة 10 ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ ( 1 ) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه - ولو بالتأخير ، مع التمكن من الأداء - ضمن بالنسبة . نعم لو كان أزيد من النصاب ، وتلف منه شئ ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا ، على اشكال .