( مسألة 9 ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ( 1 ) ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها . فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ، ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة . وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة .