في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا [1] .
[1] الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .