كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي [1] ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم .
[1] الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .