responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 155


الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين [1] وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة . ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشئ منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا .



[1] الخصال المطبوع جديدا ص 605 .

155

نام کتاب : كتاب الزكاة ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست