فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء ( 1 ) : الأنعام الثلاثة - وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم - والنقدين - وهما : الذهب والفضة - والغلات الأربع وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح . نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع أخر .