( مسألة 15 ) : إذ عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ( 1 ) ، فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك ، وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا ، وإلا فلا .