وأما إن كان معلقا على شرط ( 1 ) ، فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ، وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال ووجوه ، ثالثها : التخيير بين تقديم أيهما شاء ، ورابعها : القرعة .