وإن كان موقتا بما قبل الحول ( 1 ) ووفي بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب ، وكذلك إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء - بل مطلقا - لانقطاع الحول بالعصيان . نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء .