( مسألة 12 ) : إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ( 1 ) . فإن كان مطلقا غير مؤقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها ، وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكن من التصرف فيها ، سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه . نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أو لا ثم الوفاء بالنذر .