ولو شرط في عقد القرض [1] أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح ، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح .
[1] الوسائل : ج 12 باب 12 من أبواب الصرف .