وإن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة ( 1 ) وإن تنازع الملاك فيه يجري عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق إرثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه