( مسألة 7 ) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ( 1 ) فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما أو علم أن المخرج له حيوان أو انسان لم يخرج خمسه وجب عليه اخراج خمسه على الأحوط إذا بلغ النصاب بل الأحوط ذلك وإن شك في أن الانسان المخرج له أخرج خمسه أم لا .