< فهرس الموضوعات > لو اخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد < / فهرس الموضوعات > وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ( 1 ) ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط < فهرس الموضوعات > اشتراك جماعة في الاخراج ولم تبلغ حصة كل منهم النصاب < / فهرس الموضوعات > وإذا اشترك جماعة في الاخراج ( 2 ) ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه