لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا [1]
[1] الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .