responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 350



( 1 ) سورة الأنفال الآية 1 . ( * 1 ) في رسالة شيخنا الوالد قدس سره التي كتبها في الخمس ما لفظه " قد تسالم الأصحاب على أن ما يؤخذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الفئ والأنفال وهو لله ولرسوله وبعده للقرابة والمال المأخوذ من بني النضير حسب حكاية الكتاب في سورة الحشر وهو < فهرس الموضوعات > حول آيتي ما أفاء الله على رسوله < / فهرس الموضوعات > قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله منهم . . . الخ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو لله ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس ، مع أن الآية المتصلة بهذه الآية من دون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة مصرحة بعين ما صرحت به في آية الغنيمة قال تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي جملة من الكلمات التصريح بأن الآية الثانية بيان للأولى ولذلك لم تعطف عليها ومنها الفيض في تفسيره والفاضل المقداد في كنز العرفان ونقل عن الكشاف . وإن كانت الآية الثانية غير مرتبطة بسابقتها ، ولا ينافيه عدم العطف كما أن ذكر العاطف لا ينافي التوكيد ، بل كانت من آيات الخمس وكانت متحدة المفاد مع آية سورة الأنفال ، فيشكل حينئذ بأن صريح الآية إن ما أفاء الله من أهل القرى بتمامه لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . ومحصل الشبهة أن الآية الأولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال ، والثانية إن كانت مبينة لاجمال الأولى فينافيه ما هو المسلم من أن المأخوذ بلا خيل ولا ركاب من الأنفال ، وإن كانت مساوقة لآية : واعلموا أنما غنمتم الواقعة في سورة الأنفال فلا يوافق ما هو المسلم أيضا من أن المأخوذ بالقتال يخمس وخمسه يقسم بين الطوائف المذكورة ، وظاهر الآية عدم اعطاء شئ لغير الإمام . وإن كانت متعرضة لعنوان ثالث وكبرى أخرى غير الفئ والغنيمة فما هي تلك الكبرى التي لم يعنونها الفقهاء في كتب الاستدلال ، هذا ما خطر بالبال في تقريب الاشكال " انتهى . أقول : - قد أشير إلى الاشكال في جملة من الكلمات ، وتقصي عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش كما لا يخفى على من لاحظها ، التي منها ، ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) في كشف آياته - قال ما لفظه : - المشهور بين الفقهاء أن الفئ له صلى الله عليه وآله وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء ، كما هو ظاهر الآية الأولى ، والثانية تدل على أنه يقسم كالخمس ، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفئ فيئا خاصا كان حكمه هكذا ، أو منسوخا ، أو يكون تفضلا منه ، وكلام المفسرين أيضا هنا لا يخلو عن شئ انتهى . ويظهر من الشيخ في التبيان أن الآيتين تنظران إلى مال واحد هو الفئ ، يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال ، والذيل إلى من يستحق الصرف فيه ، وأن النبي صلى الله عليه وآله ومن يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية وهو أيضا كما ترى : هذا . وقد أجاب سيدنا الأستاذ دام ظله عن الاشكال : - بأن موضوع الآية الأولى هو ما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب ، وهو راجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والآية المباركة ظاهرة في ذلك ، ومع التنزل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف ، فالروايات صريحة الدلالة على ذلك ، ولا خلاف في المسألة . وأما الآية الثانية ، فموضوعها - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى - والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغلبة عليهم ودخول قراهم ، بقرينة المقابلة مع الآية الأولى ، ولم يذكر فيها أن ما يرجع إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أي مقدار مما غنمه المسلمون ، إلا أن آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبينت أن ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه صلى الله عليه وآله ، كما وبين أيضا مصرفه في كلتا الآيتين . ولا يقدح تخصيصه صلى الله عليه وآله بالذكر مع أنه أحد الستة ، لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى ، هذا . وإن صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) صريحة في أن الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة ، كما أن الأولى ناظرة إلى الأنفال . قال ( ع ) الفئ والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهو كله من الفئ ، فهذا لله ولرسوله ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام بعد الرسول وأما قوله : " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " قال ألا ترى هو هذا وأما قوله : " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى " فهذا بمنزلة المغنم . الخ ( 1 ) . ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة ، لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد ، بعد الاشتراك في الحكم ، نظرا إلى أن الغالب في الغنائم ، الاستيلاء عليها في دار الحرب ، وميدان القتال ، لا من أهل القرى فأشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الأخرى . ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الأنفال الحديث : 12 .

350

نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست