( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب اخراج خمسه عند تمام الحول ( 1 ) وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم الخمس فيها نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط اخراج الخمس منها وكذا في حلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها .